فأما إن طلقها فاعتدت بالإقراء ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر إقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فأما إن طلَّقها) ولو بائنًا (فاعْتَدَّتْ بالأقراء، ثم ولدت قبل مُضِيِّ ستة أشهر من آخِرِ أقرائها؛ لَحِقه) نسب الولد (ولزم ألا يكون الدم حيضًا) لعلمنا أنها كانت حاملًا في زمن رؤية الدم، والحامل لا تحيض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.