تنقضي عدتها إلا وضع كل الحمل ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تنقضي عِدَّتها إلا بوضع كلِّ الحَمْل) لقوله تعالى: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ},
١١٬٠٢٣
فإذا وضعتهُ؛ انقضت عِدَّتها (ولو لم تطهر وتغتسل من نِفاسها) للعِلم ببراءة الرَّحِم بالوضع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.