فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يشرع) الأذان (بغير العربية) لعدم وروده،

١٬٢٣٨

قال في "الإنصاف": مطلقًا على الصحيح من المذهب.

١٬٢٣٩

(ويسن أن يقول في أذان الصبح:"الصلاة خير من النوم" مرتين بعد الحيعلة) أي: قول "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي محذورة:"فإذا كان أذانُ الفجر فقلْ: الصلاةُ خيرٌ من النَّوْمِ، مرتين" رواه أحمد، وأبو داود .

١٬٢٤٠

وفي رواية "إن بلالًا جاءَ ذات يومٍ، فأراد أن يدعو رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقيل له: إنه نائم، فصرخ بأعلى صوته: الصلاةُ خيرٌ من النومِ، مرتين". قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمةُ في التأذين إلى صلاةِ الفجرِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.