فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يفتقر الأَمر (إلى طلاق وليِّ زوجها بعد اعتدادها) وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، وهو القياس

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.