ولا يفتقر الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة ولا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يفتقر الأَمر (إلى طلاق وليِّ زوجها بعد اعتدادها) وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، وهو القياس
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.