فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره) التثويب (في غيرها) أي: غير الفجر، أي: أذانها، لقول بلال:"أمرني رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن أثوبَ في الفجر، ونهاني أن أثوبَ في العشاء" رواه أحمد وغيره . (و) يكره التثويب (بين الأذان، والإقامة) لما روى مجاهد أنه "لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة، وقد أذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال: ويحك يا مجنون،

١٬٢٤١

أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا".

ولأنه دعاء بين الأذان، والإقامة إلى الصلاة، فكان مكروهًا، كتخصيص الأمراء به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.