فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(متى كان مُفسِدُ النكاحِ جماعة، وُزِّعَ المهر على رَضَعاتِهنَّ المُحرِّمة) لأنه إتلاف اشتركن فيه، فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت، و (لا) يوزع (على) عدد (رؤوسهن) كما لو أتلفن مالًا وتفاوتن فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.