فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو سقى خمسٌ زوجةً صغيرة من لبن أُمِّ الزوجِ خمسَ مرات انفسخ نكاحُها) لأنها صارت أخته من الرضاع (ولزمهنَّ نصف مهرها بينهن) بحسب ما سقينها؛ لتسببهن في استقراره عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.