فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى ثَبَت نَسبُهُ) أي: الحمل (من أحدهما) أي: من الزوج أو الواطئ بشُبهة أو بنكاح فاسد (رجع عليه الآخرُ) الذي لم يلحق به (بما أنفق) عليه؛ لأنه أدَّى عنه شيئًا هو واجب عليه، بناءً على أنه واجب على الدافع، فرجع عليه به؛ لأنه قام عنه بواجب.

١١٬١٩٩

"تتمة": قال في "المبدع": فإنْ وُطِئت زوجتُه، فحملت، فالنفقة على الواطئ إن وجبت للحمل، ولها على الأصح إن كانت مُكرَهة أو نائمة،

١١٬٢٠٠

وإن كانت مطاوِعة تظنُّه زوجها؛ فلا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.