فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا نفقة من التَّرِكة لمتوفًّى عنها زوجُها، ولو) كانت (حاملًا) لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.