فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٢٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٤٢ج ٤ ص ١٤٢

وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمها لزمته النفقة والكسوة كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا بذلت) الزوجة (تسليمَ نفسِها البذلَ التامَّ) بألا تسلِّم في مكان دون آخر، أو بلد دون آخر، بل بذلت نفسها حيث شاء، مما يليق بها (وهي ممن يوطأ مثلها) كذا أطلقه المصنف هنا تبعًا للخرقي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والموفق، والشيرازي. وأناط القاضي ذلك بابنة تسع سنين، وتبعه في "المحرر" و"الوجيز"، وهو مقتضى نصِّ أحمد في رواية صالح وعبد الله ، وسئل: متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين.

ويمكن حمل الإطلاق على هذا؛ لقول عائشة:"إذا بلغت الجاريةُ تسعًا فهي امرأةٌ". (أو بذله) أي: التسليم (وليُّها، أو تَسلَّم من يلزمه تسلُّمها) وهي التي يوطأ مثلها (لزمته النفقةُ والكسوةُ، كبيرًا كان الزوج أو صغيرًا) وسواء كان (يمكنه الوطء أو لا يُمكنه، كالعِنِّين، والمجبوب، والمريض) لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد أمكنته من ذلك، كالمؤجِر إذا سلَّم المؤجرة أو بذله.

وعُلم منه: أن النفقة لا تجب بالعقد ولو تساكنا طويلًا - ويأتي - ما لم تبذل أو تسلم؛ فتجب

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.