فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فارقها) الزوج بائنًا (في غيبته فأنفقت ماله؛ رجع) الزوج (عليها بما بعد الفُرقة) البائنة؛ لما سبق (وتقدم (٤) معناه في العِدَدِ في امرأة المفقود إذا أنفقت) من ماله ثم ظهر أنه كان مات أو طلق. انتهى.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.