فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن لو امتنعت من التسليم) وهي صحيحة (ثم حَدَثَ لها مرض فبذلته) أي: التسليم (فلا نفقة) لها ما دامت مريضة، عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة يتمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها. (وتقدّم أول عشرة النساء (١) : إذا ادَّعت عَبالة ذَكَره) وعِظَمَه، أي: أنه يجوز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما؛ لأنه موضع حاجة،

١١٬٢١٥

وكذا لو ادَّعت أن عليها ضررًا في وطئه، لضيق فرجها، أو قروح به، قُبِلَ بامرأة ثقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.