فإن سار إليها أو وكل من يتسلهما فوصل فتسلمها هو أو نائبه وجبت النفقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن سار) الزوج (إليها، أو وكَّل من يتسلمها) له ممن يحلّ له ذلك، كمَحْرَمها (فوصل فتسلَّمها هو) أي: الزوج (أو نائبه؛ وجبت النفقة) حينئذ؛ لأن البذل قبل ذلك وجودُه كعدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.