فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره فيه) أي: الأذان (سكوت يسير) بلا حاجة. (و) كره فيه (كلام) مباح يسير (بلا حاجة) فإن كان لها، لم يكره؛ لأن سليمان بن صرد - وله صحبة - كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه (كإقامة) فيكره فيها سكوت يسير وكلام (ولو لحاجة) .

قال أبو داود : قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم.

١٬٢٥٤

قلت: يتكلم في الإقامة، قال: لا. ولأنه يستحب حدرها. وظاهر ما قدمه في "الإنصاف" وغيره: أن الإقامة كالأذان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.