ومتى امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد البيع لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع قدرته عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى امتنع السيدُ من الواجب عليه من نفقة، أو كسوة، أو تزويج، فطلب العبدُ) أو الأمةُ (البيعَ؛ لزمه بيعه، سواءٌ كان امتناعُ السيدِ لعجزه عنه، أو مع قُدرته عليه) لأن بقاء ملكه عليه إذن عليه إضرار به، وإزالة الضرر واجبة، وقد رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"جاريتُك تقول: أطعمني واستعملني [وولدك يقول] (١) : إلى من تتركني" رواه أحمد، والدارقطني بإسناد صحيح . ورواه البخاري من قول أبي هريرة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.