فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) ما ذكر من إنهاش الكلب أو السبع أو الحيَّة (لا يقتل غالبًا، كثعبان الحجاز، أو سبع صغير) أو كلب صغير (أو كَتَّفه وألقاه في أرضٍ غير مَسبعة) بفتح الميم أي: كثيرة السباع (فأكله سبع أو نهشته حية، فمات؛ فشبه عمد) فيضمنه بالدية على عاقلته، والكفَّارة في ماله؛ لأنه فَعَلَ فِعلًا تلف به، وهو لا يقتل مثله غالبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.