فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال الشيخ (٥) : إن كان التأذين للفجر قبل الوقت، لم يكره الخروج) أي: من المسجد قبل الصلاة (نصًا)

١٬٢٧٧

قال في "الإنصاف": الظاهر أن هذا مراد من أطلق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.