وله أن يقتص فيهن موضحة ويجب له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله أن يَقتصَّ فيهنَّ) أي: في الهاشمة وما بعدها (موضِحة) لأنه يقتصر على بعض حقّه، ويقتصّ من محل جنايته؛ فإنَّه إنما وضع السكين في موضع وضعها الجاني فيه؛ لأن سكين الجاني وصلت العظم، ثم تجاوزته،
١١٬٥٢٨
بخلاف قاطع الساعد، فإنَّه لم يضع سكينه في الكوع. (ويجب له) إذا اقتصَّ موضِحة والجناية فوقها (ما بين دية المُوضِحة ودية تلك الشَّجَّة) لأنه تعذَّر فيه القِصاص، فوجب الأرْش، كما لو تعذَّر في جميعها. وفارق الشلَّاء بالصحيحة،
١١٬٥٢٩
فإن الزيادة ثَمَّ من حيث المعنى، وليست متميزة، بخلاف مسألتنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.