فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والصلوات المفروضات) العينية (خمس) في اليوم والليلة، أجمع المسلمون على ذلك،

١٬٣٠١

وأن غيرها لا يجب إلا لعارض، كالنذر.

١٬٣٠٢

وأما الوتر فسيأتي، والكلام على الجمعة يأتي في بابها. (الظهر) واشتقاقها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار، والظهر لغة: الوقت بعد الزوال. وشرعًا: صلاة هذا الوقت، من تسمية الشيء باسم وقته. (وهي أربع ركعات) إجماعًا (وهي) أي: الظهر (الأولى) قال عياض : هو اسمها المعروف لبداءة جبريل عليه السلام بها - لما صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وفي البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره، وسطع نوره، من غير خفاء، ولأنه لو بدأ بالفجر، لختم بالعشاء ثلث الليل، وهو وقت خفاء، فلذلك ختم بالفجر؛

لأنه وقت ظهور، وفيه ضعف، إشارة إلى أن هذا الدين يضعف في آخر الأمر.

وبدأ ابن أبي موسى، والشيرازي، وأبو الخطاب بالفجر، لبداءته - صلى الله عليه وسلم - بها السائل ، ولأنها أول اليوم.

١٬٣٠٣

فإن قيل: إيجابها كان ليلًا، وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر، فلم لا بدأ بها جبريل؟

أجيب بأنه يحتمل أنه وُجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهر، ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها؛ لأن الصلوات مجملة، ولم تبين إلا عند الظهر. (وتسمى الهجير) لفعلها وقت الهاجرة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.