فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته:
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانت الجناية) أي: أرشها (أكثر من قيمته، لم يكن على السيد أكثر من قيمته) لأن حق المجنى عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني، فلم يكن سيده سوى قيمته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.