فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٠٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢

فأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق وما سامتها طولا على قدم وثلث في نصف حزيران وفي نصف تموز وأيار على قدم ونصف وثلث وفي نصف آب ونيسان على ثلاث أقدام وفي نصف آذار وأيلول على أربعة ونصف وفي نصف شباط وتشرين الأول على ستة وفي نصف كانون الثاني وتشرين الثاني على تسعة وفي نصف كانون الأول على عشرة وسدس وتزول على أقل وأكثر في غير ذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فأقل ما) أي: ظل للآدمي (تزول) الشمس عليه (في إقليم الشام، والعراق، وما سامتهما) أي: حاذاهما من البلاد (طولًا: على قدم وثلث) تقريبًا (في نصف حزيران) وذلك مقارب لأطول أيام السنة، وأطولها سابع عشر حزيران (وفي نصف تموز، وأيار، على قدم ونصف وثلث، وفي نصف آب، ونيسان، على ثلاثة) أقدام (وفي نصف آذار) بالذال المعجمة (و) نصف (أيلول على أربعة ونصف) قدم (وفي نصف سباط) بضم السين المهملة، قاله في حاشيته (و) نصف (تشرين الأول، على ستة) أقدام (وفي نصف كانون الثاني، وتشرين الثاني، على تسعة، وفي نصف كانون الأول، على عشرة أقدام وسدس) قدم، وذلك مقارب لأقصر أيام السنة، وأقصرها سابع عشر كانون الأول. (وتزول) الشمس (على أقل) من ذلك (و) على (أكثر) منه (في غير ذلك) الوقت والإقليم،

١٬٣٠٧

فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض، وعلِّم الموضع الذي انتهى إليه ظلك، ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى، وألصق عقبك بإبهامك،

١٬٣٠٨

فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو وقت زوال الشمس، قاله في "المبدع" وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.