ففي العينين الدية ولو مع حول وعمش ومرض وبياض لا ينقص البصر من كبير أو صغير وفي أحدهما نصفها:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ففي العينين الدية) إذا أذهبَهما من ذكر أو أنثى أو خنثى، مسلِم أو كافر، على ما تقدم بيانه في الديات (ولو مع حَوَل) بالعينين، أو إحداهما (وعمَش) بهما أو بأحدهما (ومرض) كذلك (وبياض لا ينقُصُ البصرَ) وسواء كانا (عن كبير أو صغير) لعموم حديث عمرو بن حزم. (وفي إحداهما) أي: العينين (نصفُها) أي: الدية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.