وإن قطع نصفه بالطول ففيه دية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع) الجاني (نصفَه) أي: الذَّكَر (بالطول ففيه الدية كاملة؛ لأنه ذهب بمنفعة الجِمَاع) قال الموفَّق والشارح: هذا هو الأولى،
١١٬٦٨٢
قال في "الإنصاف": وهو الصواب. ونقل الموفّق عن أصحابنا أن فيه نصف الدية، وقطع به في "المنتهى".
١١٬٦٨٣
وإن قَطَع منه قطعة مما دون الحشفة، وخرج البول على عادته؛ وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية،
١١٬٦٨٤
وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية، أو الحكومة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.