وإن خرق شدقه أو أنفه فوصل إلى فمه فليس بجائفة لأن باطن الفم في حكم الظاهر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وان خَرَق شِدْقَه أو) خرق (أنْفَه فوصل إلى فمِه، فليس بجائفة؛ لأن باطن الفَم في حكم الظَّاهر) لا الباطن، وعليه حُكومة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.