فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) الزوجة (كبيرة محتمِلَة للوَطْء يُوطأُ مثلها لمِثلْه) فَهَدْرٌ؛ لأنه ضرر حصل عن فعل مأذون شرعًا فلم يضمنه، كسراية القَوَد. (أو) كانت الموطوءة (أجنبيةً كبيرةً مطاوعةً، ولا شُبهةَ، وهي حُرَّة مكلَّفة) ووقع ما سبق (فهَدْرٌ) لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه، فلم يضمنه، كأرْش بكارتها (ولا مهرَ) للأجنبية؛ لأنها زانية مطاوِعة (كما لو أذنت في قَطْعِ يدها فسرى) القطع (إلى نفسها. وإن كانت) الأجنبية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.