فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إذا زنى مُحصَن وجب رجمُه بالحجارة وغيرها حتى يموت) حكاه ابن حزم إجماعًا ، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر ، وقد أنزله الله تعالى في كتابه، ثم نسخ رسمه وبقي حكمه؛ لقول عمر: كان فيما أنزل الله آية الرجم … ، الخبر؛ متفق عليه .

١١٬٨٠٤

فإن قيل: لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟! قال ابن الجوزي : أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن، من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به، كما سارع الخليل - صلى الله عليه وسلم - إلى ذبح ولده بمنام، وهو أدنى طُرُق الوحي وأقلها. (ويتقي) الراجم (الوجه) لشرفه. (ولا يُجلد) المرجوم (قبله) أي: قبل الرجم؛

رُوي عن عمر وعثمان ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا . والغامدية ولم يجلدهما، وقال:"واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا فإن اعترفَتْ فارجُمهَا" ولم يأمر بجلدها.

وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما ترشد إليه رواية الأثرم عن أحمد ؛ ولأنه حَدٌّ فيه قَتْلٌ، فلم يجتمع معه الجلد كالردة. (ولا يُنفَى) المرجوم قبل رجمه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.