فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(باشرها (٣) ، أو أصابها، أو أتاها، أو دخل بها، أو قاله هو) أي: قال الزوج: إنه باشرها، أو أصابها، أو أتاها، أو دخل بها (فينبغي ألا يثبت به الإحصان) لأن هذا يُستعمل في الجماع فيما دون الفرج كثيرًا، فلا يثبت به الإحصان الذي يدرأ بالاحتمال.

١١٬٨٠٨

وقال في "المبدع": والأشهر: أو دخلت بها، أي: إنه يثبت به الإحصان، وقطع به في "المنتهى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.