الرابع: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الرابع: ثبوت الزنى. ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يُقِرَّ به أربع مرات في مجلس، أو مجالس) لأن ماعزًا أقرَّ عنده أربعًا في مجلسٍ واحدٍ ، والغامدية أقرَّت عنده بذلك في مجالس . وروى أبو هريرة قال:"أتَى رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فقال: إنِّي زنَيتُ، فأعرض عنه، فلما شَهِد على نفسه أربع شهادات دعاهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبِكَ جُنونٌ؟
قال: لا، قال: هل أحْصَنتَ؟ قال: نعم، قال: اذهَبُوا به فارْجُمُوهُ" متفق عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.