فإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا - جاز الحكم بها وإقامة الحد:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا، جاز الحكم بها) أي: بالبينة؛ لأن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود، جاز الحكم بها مع غيبتهم، كسائر الشهادات، واحتمال رجوعهم ليس بشُبهة، كما لو حكم بشهادتهم. (و) جاز (إقامةُ الحَدّ) على المشهود عليه لتمام النصاب
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.