فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن قَذَفَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أو) قَذَفَ (أُمَّه؛ كَفَر) لما في ذلك من التعرُّض للقدح في النبوة الموجب للكفر (وقُتِل) من قَذَف النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (ولو تاب، نصًّا (١) ، أو كان كافرًا ملتزمًا) كالذمي (فأسلم) لأن قتله حَدُّ قَذْفِه، فلا يسقط بالتوبة، كقذف غيرهما؛ ولأنه لو قُبلت توبته، وسقط حَدّه، لكان أخف حكمًا من قذف آحاد الناس.

١١٬٨٦٥

قال في "المنثور": وهذا كافر قُتِل من سَبَّةٍ، فيُعايا بها.

١١٬٨٦٦

"فائدة" قال الشيخ تقي الدين : قَذْفُ نسائه كقَذفِهِ، لقدحه في دينه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما لم يقتلهم؛ لأنهم تكلَّموا قبل علمه ببراءتها، وأنها من أمهات المؤمنين؛ لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن، وتحلّ لغيره.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.