ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والمقير كغيرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُكره الانتباذ في الدُبَّاء) بضم الدَّال وتشديد الباء؛ وهي القرع. والواحدة دباءة، والمراد القرعة اليابسة المجعولة وعاء (والحَنْتم) الجرار المدهونة، واحدها حنتمة (والمزفَّت) أي: الوعاء المطلي بالزفت (والمقيَّر) أي: الإناء المطلي بالقار،
١١٬٨٩٣
وكذا ما يُصنع من الخشب، والنقير: وهو أصل النخلة ينقر، ثم يُنبذ فيه، فعيل بمعنى مفعول (كغيرها) وما رُوي في الصحيحين من النهي عن الانتباذ فيها ، منسوخ بحديث بُريدة يرفعه:"كُنتُ نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروفِ الأَدَمِ، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مُسكِرًا" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.