فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سرق منديلًا قيمته دون نصاب، في طرفه دينارٌ) أو ربعه، أو ثلاثة دراهم فأكثر، أو ما تبلغ قيمته ذلك (مشدودٌ يعلَمُ به؛ قُطِعَ) لسرقته مالًا من حِرزه، لا شُبهة له فيه (وإلا)

١١٬٩٥٩

أي: وإن لم يعلم به (فلا) قطع عليه؛ لعدم علمه بالمسروق.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.