فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُشترط أن يكون المسروق نِصابًا، وهو) أي: نِصاب السرقة (ثلاثة دراهم، أو رُبع دينار، أي: مثقالٌ، أو عَرْضٌ قيمته كأحدهما) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقطع اليد إلا في رُبع دينار فصاعدًا" رواه أحمد ومسلم .

وروى ابن عمر:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطع في مِجَنٍّ قيمَتُهُ ثلاثةُ دراهم" متفق عليه .

وروى أنس: "أنَّ سارقًا سرق مجنًّا قيمته ثلاثة دراهم فقَطعه أبو بكرٍ" (١) و"أُتي عُثمانُ برجل سرق أُتْرُجَّةً فبلغت قيمتهما رُبع دينارٍ فقَطعهُ" (٢) .

١١٬٩٦٠

وقال عليّ: "فما بلغ ثمن المجنِّ ففيه القَطْعُ" (٣) والآية مُخَصَّصةٌ بذلك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرِق الحبْل فتُقطع يده، ويسرِقُ البيضة فتقطَع يده" متفق عليه ، يُحمل على حبل يساوي ذلك، وعلى بيضة السلاح، وهي تساوي ذلك، أو بيضة النعام إذا كانت تساوي ذلك، جمعًا بين الأخبار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.