لا قبل رفعه لتعذر شرط القطع وهو الطلب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) يقطع إن ملكه السارق ببيع، أو هبة، أو غيرهما (قبل رفعه) أي: السارق للحاكم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هلَّا كان قبل أن تأتيني به" و (لتعذُّر شرط القطع، وهو الطلب.
١١٬٩٦٤
وإن وُجِدت السرقة) أي: المسروق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.