فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يقطع إن ملكه السارق ببيع، أو هبة، أو غيرهما (قبل رفعه) أي: السارق للحاكم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هلَّا كان قبل أن تأتيني به" و (لتعذُّر شرط القطع، وهو الطلب.

١١٬٩٦٤

وإن وُجِدت السرقة) أي: المسروق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.