فإن كان فيهم من لا قطع عليه لشبهة أو غيرها: كأبى المسروق منه قطع الباقون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان فيهم من لا قَطْعَ عليه لشُبهة أو غيرها) كصِغَرٍ (كأبي المسروقِ منه، قُطِع الباقي (١) ) لأنه لا يلزم من سقوطِ القطعِ عن الشريك لمعنىً غير موجود في غيره سقوطُ القطعِ عن الغير، كشريك الأب في القِصاص،
١١٬٩٦٥
قال في "المبدع": إن أخذ - أي: شريك الأب ونحوه - نصابًا. وقيل: أو أقل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.