فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اعترف اثنان بسرقةِ نصابٍ، ثم رَجَع أحدُهما) عن إقراره (قُطِعَ الآخرُ وحدَه) فلا يقطع الراجع (وكذا لو أقرَّ بمشاركة آخر في سرقةِ نصابٍ، ولم يُقرَّ الآخر) بالسرقة، قُطِع المُقِرُّ. (ولو سَرَق) واحد (لجماعة نصابًا؛ قُطِع) لأن السرقة والنصاب شرطان للقطع، وقد وُجِدَا، فوَجَبَ القطع، كما لو كان المال لواحد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.