فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُقطع العبد بسرقة مال سيده) لما روى سعيد بإسناده عن عمر: "أنه جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلامي قد سرق، فاقطع يده، فقال عمر: خادمكم أخذ مالَكُم" وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم يُنكر، فكان كالإجماع .

١١٬٩٩٠

وقال ابن مسعود:"لا أقطع، مالُكَ سرق مالَكَ".

وروى ابن ماجه عن ابن عباس:"أن عبدًا من رقيق الخُمس سرق من الخُمس، فَرُفِع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقطعه،

١١٬٩٩١

وقال: مال الله سرق بعضه بعضًا". و (أمُّ الولد والمُدَبَّرُ والمُكاتَبُ كالقِنِّ) في عدم القطع بسرقة مال السيد؛ لأنهم ملكه كالقِنِّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.