وإن زنى المستأمن بغير مسلمة لم يقم عليه الحد نصا كحد خمر وتقدم في باب حد الزنا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن زنى المستأمِن بغير مُسْلِمة؛ لم يُقَمْ عليه الحَدُّ، نصًّا (٢) ) لأنه لم يلتزم حُكمنا،
١١٬٩٩٣
بخلاف الذِّمي (كَحَدِّ خَمْرٍ، وتقدم (٣) في باب حد الزنى) فإن زنى بمسلمة قُتِلَ؛ لنقضه العهد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.