ويقطعان بسرقة ماله: كقود وحد قذف وضمان متلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويقطعان) أي: الذمي والمستأمن (بسرقة ماله) أي: المسلم؛ لأنه إذا قُطع المسلم بسرقه مالهما، فَلأَنْ يُقطعا بسرقة ماله بطريق الأولى، و (كَقَوَدٍ، وحَدِّ قَذْفٍ) نصَّ عليهما (وضمان مُتلَف) مالي، وأرش جناية عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.