وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت وجوبا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا وجب القطعُ) لاجتماع شروطه السابقة (قُطِعت يده اليمنى من مَفْصِل الكَفِّ)
١٢٬٠٠٦
قال في "المبدع": بلا خلاف. ومعناه في "الشرح".
١٢٬٠٠٧
وفي قراءة ابن مسعود:{فاقطعوا أيمانهما} وروي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: "إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع"، ولا مخالف لهما في الصحابة ؛ ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع؛ ولأنها آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها.
و (حُسِمت وجوبًا، وهو) أي: الحَسْم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.