فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أن يُغْمَسَ موضِعُ القطعِ من مَفْصِل الذراع في زيت مَغليٍّ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سارق: "اقطعوه واحسموه" قال ابن المنذر: في إسناده مقال . والحكمة في الحسم: أن العضو إذا قُطِع فَغُمِس في الزيت المغلي، انسدت أفواه العروق، فينقطع الدم، إذ لو تُرِكت بلا حسم لنزفَ الدم، فأدَّى إلى موته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.