وإن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها ومنها الطهارة أو حل الخبز واللحم والماء أو أحل الزنا ونحوه أو ترك الصلاة أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر وأشباه ذلك أو شك فيه ومثله ل يجهله - كفر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جحد وجوب العبادات الخمس) المذكورة في حديث: "بُني الإسلامُ على خمسٍ" (أو) جَحَد (شيئًا منها) أي: من العبادات الخمس (ومنها: الطهارة) من الحدثين، كفر. (أو) جحد (حِلَّ الخُبز، واللَّحْم، والماء، أو أحلَّ الزنى ونحوه) كشهادة الزور واللواط (أو) أحلَّ (ترك الصلاة، أو) جحد (شيئًا من المُحرَّمات الظاهرة المُجمَع على تحريمها، كلحم الخنزير، والخمر، وأشباه ذلك، أو شَكَّ فيه ومثله لا يجهله) كالناشئ في قرى الإسلام (كَفَر) لأنه مُكذِّب لله تعالى ولرسوله وسائر الأمة.
١٢٬١٢٥
(وإن استحل قَتْلَ المعصومين، وأخذَ أموالهم بغير شُبهة ولا تأويل، كَفَر) لأن ذلك مجمع على تحريمه، معلوم بالضرورة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.