لكن إن كانت ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو شيء منه أو إلى دين من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين أو يقول: أنا برئ من كل دين يخالف الإسلام مع الإتيان بالشهادتين
الشروح عليها
(لكن إن كانت ردَّته) أي: المرتد (بإنكار فرْضٍ، أو إحلال مُحرَّم، أو جَحْد نبيٍّ، أو) جَحْد (كتاب، أو) جَحْد (شيء منه، أو) كانت رِدَّته (إلى دين من يعتقد أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بُعث إلى العرب خاصة؛ فلا يصح إسلامه حتى يُقرَّ بما جحده) لأن ردَّته بجحده،
فإذا لم يُقر بما جَحده بقي الأمرُ على ما كان عليه من الرِّدة الموجبة لتكفيره. (و) إذا كانت ردَّته باعتقاد أن محمدًا بُعث إلى العرب خاصة، فلا بُدَّ وأن (يشهد بأن (١) محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بُعث إلى العالمين) أي: الإنس والجن، قال بعضهم : والملائكة.
ولابُدَّ أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتين، ولا يكفي فيه مجرّد إقراره بما جحده. (أو يقول: أنا بريء من كل دين يُخالِف الإسلام، مع الإتيان بالشهادتين) .
ولا يُكتفى منه بالشهادتين؛ لأنه يحتمل أن يريد بهما ما يعتقده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.