وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو أحدهما في دارنا على كفره - لا جده ولا جدته - فمسلم ويقسم له الميراث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا مات أبوَا الطفل، أو الحَمْل، أو المميز، أو) مات (أحدهما في دارنا على كفره، لا) إن مات (جدّه وجدّته، فَمُسْلِمٌ) لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"ما من مولودٍ يولد إلا على الفطرة، فأبواهُ يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ جَمعاء، هل تحسُّون فيها من جَذَعة (١) ؟ " ثم يقول أبو هريرة: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا} ؛ متفق عليه .
وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية، فيحكم بإسلامه تبعًا للدار. (ويُقسم له) أي: للطفل أو المميز (الميراث) عن أبيه الكافر أو أمه؛ لأنه كان كافرًا وقت الموت،
١٢٬١٧٤
وأما الحمل فلا يَرِثُ من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.