فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا مات أبوَا الطفل، أو الحَمْل، أو المميز، أو) مات (أحدهما في دارنا على كفره، لا) إن مات (جدّه وجدّته، فَمُسْلِمٌ) لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"ما من مولودٍ يولد إلا على الفطرة، فأبواهُ يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ جَمعاء، هل تحسُّون فيها من جَذَعة (١) ؟ " ثم يقول أبو هريرة: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا} ؛ متفق عليه .

وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية، فيحكم بإسلامه تبعًا للدار. (ويُقسم له) أي: للطفل أو المميز (الميراث) عن أبيه الكافر أو أمه؛ لأنه كان كافرًا وقت الموت،

١٢٬١٧٤

وأما الحمل فلا يَرِثُ من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.