فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتحرم الجَلَّالة -وهي التي أكثرُ عَلَفِها النجاسةُ- ولبنُها) لما روى ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ الجلَّالةِ وألبانها" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن غريب،

١٢٬٢٠٥

وفي رواية لأبي داود:"نهى عن ركوبِ الجَلَّالة"،

١٢٬٢٠٦

وفي أخرى له:"نهى عن ركوبِ جَلَّالة الإبل"، وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحومِ الحُمر الأهلية، وعن ركوب الجلَّالة وأَكلِ لحمِها" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي ((٢) ) (وبيضُها) لأنه متولِّدٌ من النجاسة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.