فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٥٣الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣١١ج ٥ ص ٣١١

ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا: حضرا أو سفرا سوى سم ونحوه: بأن خاف التلف إما من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص - وجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه ويا من معه الموت وليس له الشبع كما فوق الشبع

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن اضطر إِلَى مُحَرَّم مما ذكرنا حضرًا، أو سفرًا، سوى سَمٍّ ونحوه) مما يَضرُّ، واضطراره (بأن يخاف التلف إما من جوع، أو يخاف إن ترك الأكل عَجَزَ عن المشي وانقطع عن الرفقة، فيَهْلِك، أو يَعْجِز عن الركوب فَيَهْلِك، ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص) لاختلاف الأشخاصِ فِي ذلك (وجب عليه أن يأكل منه) أي: المُحَرَّم (ما يسُد رمَقَه) بفتح الميم والقاف، أي: بقية روحه (ويأمن معه الموت)

١٢٬٢٢١

لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ}؛ وقوله:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. (وليس له) أي: المضطر (الشِّبَعُ) من المُحَرَّم؛ لأن الآية دلَّت على تحريم الميتةِ، واستثنى ما اضطُر إليه،

١٢٬٢٢٢

فإذا اندفعت الضرورةُ لم يحل الأكل، كحالةِ الابتداء (كما) يحرم ما (فوق الشِّبَع) إجماعًا، ذكره فِي "الشرح" و"المبدع"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.