فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويتعيَّن عليه ذبحه في محلّ الذبح) وهو الحلقومُ والمريء (وتُعتبر شروطُ الذكاة فيه) كسائر ما يُذَكَّى. (وله الشِّبَعُ منه) لأنه ذكيّ لا ميتة. (ولا يجوزُ) له (قتلُه) إذًا مع تمكنه من ذكاته، كالأهلي المأكول، وهو ميتةٌ في حَقِّ غيره، فلا يُباحُ إلَّا لمن تُباح له الميتة. وتقدم في محظوراتِ الإحرام .

١٢٬٢٣١

وكذا لو اضطرَّ إِلَى صيد بالحرم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.