فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكره) الإمام (أحمد شيَّ السمكِ الحيِّ (٩) ) لأن له دمًا؛ ولا حاجةَ إلى إلقائه في النار؛ لإمكان تركه حتى يموت بسرعةٍ، ولم يَكره أكلَ السمكِ إذا أُلقي في النار، إنما كره تعذيبه (لا) شيّ (جرادٍ) حيًّا؛ لأنه لا دمَ له، ولا يموتُ في الحال، بل يبقى مدةً .

١٢٬٢٥٦

وفي "مسند" الشافعي "أنَّ كعبًا كان مُحْرِمًا، فمرَّت به رِجْلُ جراد، فنسي وأخذ جرادتين فألقاهما في النار فشواهما فذكر ذلك لعُمر، فلم يُنكر عمرُ تركهما في النارِ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.