ويستحب استتارهن كالحرة البالغة احتياطا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويستحب استتارهن) أي: الأمة، وأم الولد، والمعتق بعضها، والمدبرة، والمكاتبة، والمعلق عتقها على صفة، والحرة المراهقة، والمميزة، والخنثى المشكل (كالحرة البالغة احتياطًا) .
١٬٣٨٣
قال في "المبدع": في الأمة، يسن ستر رأسها في الصلاة.
١٬٣٨٤
وقال في "شرح الهداية": والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر كالمرأة. وعلم مما سبق، أن السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما، لحديث عمرو بن شعيب، وتقدم. وحديث أبي أيوب أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسفلُ السرَّةِ وفوق الركبتينْ من العورَةِ" رواه أبو بكر (٢) ، ولأنهما حدا العورة فلم يكونا منها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.