فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٠٣الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٢٠ج ٥ ص ٣٢٠

ولا تؤكل المصبورة ولا المجثمة وهي الطائر أو الأرنب بجعل غرضا يرمى حتى يقتل - ولكن يذبح ثم يرموا إن شاؤا والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر: وإلا الأرنب وأشباهها والمصبورة: كل حيوان يحبس للقتل

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهي) أي: المُجَثَّمة (الطائر، أو الأرنب يُجعل غرضًا يُرمى) بالسهام (حتى يُقتل) فلا يحل؛ لعدم الذكاةِ (ولكن يُذبح ثم يرموا إن شاؤوا. والمصبورةُ مثلُه إلا أن المُجَثَّمة لا تكون إلا في الطائرِ، أو الأرنب (١) وأشباهها. والمصبورةُ: كلُّ حيوانٍ يحبس للقتل) أي: يحبس ثم يرمى حتى يُقتل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.